All legislation

قانون Law 05/05/1947

استبدال اسم قرية "بحنس " باسم "ضهر الصوان"

Type
قانون · Law
Date
05/05/1947
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1947, p. 312
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5098 تاريخ 05/06/1951 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5098 تاريخ 05/06/1951 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 05/05/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 على الوجه الاتي: قضاء المتن - مركزه جديدة - ضهر الصوان

المادة 2

مادة 2: استبدال اسم قرية "بحنس " التابعة لقضاء المتن في الجداول (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه وفي الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 باسم "ضهر الصوان".

بيروت في 5 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح