المادة 1
مادة 1: عدل المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 على الوجه الاتي: قضاء المتن - مركزه جديدة - ضهر الصوان
قانون Law 05/05/1947
مادة 1: عدل المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 على الوجه الاتي: قضاء المتن - مركزه جديدة - ضهر الصوان
مادة 2: استبدال اسم قرية "بحنس " التابعة لقضاء المتن في الجداول (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه وفي الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 باسم "ضهر الصوان".
بيروت في 5 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح