All legislation

قانون Law 09/05/1952

تعديل المادة 35 من قانون التقاعد الصادر في 1-3-943 (بالنسبة للضباط)

Type
قانون · Law
Date
09/05/1952
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1952, p. 382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 09/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الخامسة والثلاثون من قانون التقاعد الصادر في اول اذار سنة 1943 على الوجه الاتي: العقيد 56 سنة بدلا من 55 سنة المقدم 54 سنة بدلا من 53 سنة النقيب 52 سنة بدلا من 50 سنة

بيروت في 9 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود