All legislation

قانون Law 09/05/1952

تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون 21-12-951 المتعلقة برسوم الانتقال والوصايا والهبات

Type
قانون · Law
Date
09/05/1952
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1952, p. 382-383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 09/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون الصادر بتاريخ 21 كانون الاول سنة 1951 المتعلقة برسوم الانتقال والوصايا والهبات حتى نهاية سنة 1952 وبعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لا يجوز ان تتناول التسوية على الغرامة المستحقة اكثر من نصف هذه الغرامة.

بيروت في 9 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود