المادة 1
مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لمدة شهر المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة المعدلة بموجب المادة 32 من قانون موازنة سنة 1952 فيما يتعلق بموازنة سنة 1951
قانون Law 21/05/1952
مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لمدة شهر المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة المعدلة بموجب المادة 32 من قانون موازنة سنة 1952 فيما يتعلق بموازنة سنة 1951
بيروت في 21 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود