All legislation

قانون Law 21/05/1952

تحديد المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة المعدلة

Type
قانون · Law
Date
21/05/1952
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1952, p. 442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 21/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لمدة شهر المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة المعدلة بموجب المادة 32 من قانون موازنة سنة 1952 فيما يتعلق بموازنة سنة 1951

بيروت في 21 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود