All legislation

مرسوم Decree No. 3965 27/04/1960

تصديق التخطيط والتصميم التوجيهي العام والنظام الخاص الموضوعة لمنطقة جونيه وضواحيها واعتبارها من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3965
Date
27/04/1960
Official Gazette
Issue 19, 04/05/1960, p. 612-613
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12861 تاريخ 08/08/1998 (the text)
مرسوم رقم 11737 تاريخ 28/01/1998 (the text)
مرسوم رقم 8290 تاريخ 19/04/1996 (the text)
مرسوم رقم 7939 تاريخ 12/02/1996 (the text)
مرسوم رقم 7884 تاريخ 29/01/1996 (the text)
مرسوم رقم 9689 تاريخ 08/04/1968 (the text)
مرسوم رقم 7723 تاريخ 05/07/1967 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9689 تاريخ 08/04/1968 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط والتصميم التوجيهي العام والنظام الخاص الموضوعة لمنطقة جونية وضواحيها وفاقا للخريطتين رقم 1 ورقم 2 مقياس 1 /5000 والخريطة رقم 5 مقياس 1 /2000 والملحق التكميلي المرفق بهذا المرسوم (1) وتعتبر من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التخطيطات المخالفة لهذا التصميم في كامل منطقة جونية وضواحيها.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الانظمة غير المنطبقة على الملحق التكميلي المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل