المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط والتصميم التوجيهي العام والنظام الخاص الموضوعة لمنطقة جونية وضواحيها وفاقا للخريطتين رقم 1 ورقم 2 مقياس 1 /5000 والخريطة رقم 5 مقياس 1 /2000 والملحق التكميلي المرفق بهذا المرسوم (1) وتعتبر من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3965 27/04/1960
نعم
مادة 1: صدق التخطيط والتصميم التوجيهي العام والنظام الخاص الموضوعة لمنطقة جونية وضواحيها وفاقا للخريطتين رقم 1 ورقم 2 مقياس 1 /5000 والخريطة رقم 5 مقياس 1 /2000 والملحق التكميلي المرفق بهذا المرسوم (1) وتعتبر من المنافع العامة.
مادة 2: تلغى جميع التخطيطات المخالفة لهذا التصميم في كامل منطقة جونية وضواحيها.
مادة 3: تلغى جميع الانظمة غير المنطبقة على الملحق التكميلي المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل