All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15612 19/02/1964

وضع مشروع قانون الغاء ادارة التعمير وانشاء المصلحة الوطنية للتعمير موضع التنفيذ (تنظيم يخص الموظفين فيها)

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15612
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1964, p. 1745-1746
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 18/04/1977
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 05/08/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15612 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى ادارة التعمير المحدثة بالمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30/1/1959

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسووم رقم 12592 تاريخ 24 نيسان 1963 وهذا نصه: "مادة 1: تلغى ادارة التعمير المحدثة بالمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30/1/1959

المادة 2

مادة 2: تحدث مصلحة مستقلة تدعى المصلحة الوطنية للتعمير تحل محل ادارة التعمير الملغاة بكل ما لها من حقوق وما عليها من واجبات وترتبط بوزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تخضع المصلحة الوطنية للتعمير لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالمصالح المستقلة. مع مراعاة الاحكام التالية: أ- يمكن تفويض رئيس مجلس الادارة ممارسة قسم من صلاحيات مجلس الادارة خلال الفترات الواقعة بين مواعيد انعقاد جلسات المجلس . ب - تودع اموال المصلحة الوطنية للتعمير في حساب خاص يفتح لها في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية.

المادة 4

مادة 4: تغذى المصلحة الوطنية للتعمير بالاموال التالية: أ- الهبات والاعانات الممنوحة او الموضوعة تحت تصرفها. ب - الرسوم والضرائب الاضافية المخصصة للمصلحة او التي ستخصص لها. ج- الاعتمادات المفتوحة بالموازنة العامة او بقوانين خاصة. د- حاصلات بيع اموال المصلحة المنقولة وغير المنقولة. ه- ايرادات اخرى متفرقة.

المادة 5

مادة 5: تبقى مخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير جميع الرسوم والضرائب الاضافية وسائر الواردات الاخرى المخصصة بالقوانين النافذة لادارة التعمير الملغاة وذلك لغاية 31/12/1968

المادة 6

مادة 6: تكلف مصلحة التعمير, مع مراعاة احكام المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/962 بتمويل وتنفيذ الاشغال والاعمال المنوطة بها بموجب القانون او بقرار من مجلس الوزراء ولا سيما: أ- اكمال اشغال التعمير في الابنية المتضررة والتعويض على منكوبي زلزال سنة 1956 ب - اكمال التنظيم والتجميل في صيدا وطرابلس الموكولة سابقا الى ادارة التعمير الملغاة. ج- سائر اشغال التجهيز المنوطة سابقا بادارة التعمير الملغاة.

المادة 7

مادة 7: يمكن بقرار من مجلس الوزراء تكليف مصلحة التعمير باشغال الاعمال والاسكان او ابنية اخرى ممولة جزائيا من الدولة.

المادة 8

مادة 8: يمكن للحكومة بقرار من مجلس الوزراء اناطة درس وتنفيذ قسم من الاشغال المذكورة في البند "ج" من المادة السادسة اعلاه, باحدى ادارات الدولة. وفي هذه الحال تبقى المصلحة الوطنية للتعمير مكلفة بتمويل هذه الاشغال, وبدفع اجور الموظفين الاضافيين اللازمين لهذه المشاريع, وباعداد برنامج تحقيق هذه الاشغال بالاتفاق مع الادارة المعهود اليها امر الدرس والتنفيذ.

المادة 9

مادة 9: تأخذ المصلحة الوطنية للتعمير, مبدئيا, موظفي ادارة التعمير الملغاة. ويبقى هؤلاء الموظفون خاضعين للانظمة المطبقة عليهم سابقا بانتظار صدور الانظمة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/959 في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر المراسيم المنوه عنها في المادة العاشرة اللاحقة يعاد الى المصلحة الوطنية للتعمير, ضمن نطاق ملاكها, موظفو ادارة التعمير الملغاة ويسرح العدد الباقي منهم الذي لا يكون قد عين في ملاك المصلحة خلال هذه الفترة. يصنف كل من الموظفين المعادين الى المصلحة في وظيفته, في الدرجة التي يوازي راتبها الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه عند الغاء ادارة التعمير, ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج. يثابر الموظفون الموقتون والمياومون العاملون في ادارة التعمير الملغاة والذين لم تجر اعادتهم الى ملاك المصلحة الوطنية للتعمير, على العمل في الاشغال التي عينوا من اجلها ويسرحون بانتهائها يمكن اعادة تعيين الموظفين المسرحين لتنفيذ اشغال جديدة.

المادة 10

مادة 10: تحدد بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء دقائق تطبيق هذا القانون وذلك في مهلة شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وبنوع خاص ملاك المصلحة وسلسلة رتب ورواتب الموظفين.

المادة 11

مادة 11: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30/1/1959 وجميع النصوص المتعارضة مع احكام هذا القانون.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل