All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9380 02/05/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب الرامي الى اضافة فقرة جديدة الى الماده الثانية من قانون ضريبة الاراضي الصادر في 20-12-1951

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9380
Date
02/05/1962
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1962, p. 634-635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9380 تاريخ 02/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4077 تاريخ 10 ايار سنة 1960 ونصه: مادة وحيدة- تضاف الفقرة التالية الى البند التاسع من المادة الثانية من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 وتطبق اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور: "د" عقارات الدول الاجنبية المخصصة لايواء بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية والحدائق والباحات المتممة لها على ان لا تكون مؤجرة او مستأجرة شرط المعاملة بالمثل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي