المادة 1
مادة وحيدة: لوزير الاقتصاد الوطني ان يقرر وفقا للحاجة وفي فترة تنتهي في اخر تموز سنة 1949 منع ذبح المواشي وبيع اللحوم المذبوحة وعرضها واستهلاكها في الفنادق والمطاعم والمقاهي من يوم الى ثلاثة ايام في الاسبوع كل مخالفة لاحكام هذا القانون تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر والغرامة من خمس وعشرين الى الف ليرة لبنانية او احدى هاتين العقوبتين يعمل بهذا القانون فور تصديقه