المادة 1
تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1950 احكام قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 والمعدل بقانون 18 شباط سنة 1946 وبقانون 30 اذار سنة 1948
قانون Law 29/04/1949
تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1950 احكام قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 والمعدل بقانون 18 شباط سنة 1946 وبقانون 30 اذار سنة 1948
لا يشمل التخفيض المقرر في المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 30 اذار سنة 1948 ايجارات المباني المنشأة خلال سنتي 1948 و1949 وانما يشمل التخفيض الايجارات المعقودة خلال هاتين السنتين والمتعلقة بالمباني المنشأة قبل سنة 1948
يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949
بيروت في 29 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح