All legislation

قانون Law 29/04/1949

قانون الاجور (تمديد العمل باحكامه)

Type
قانون · Law
Date
29/04/1949
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1949, p. 242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 29/04/1949 (قانون الاجور (تمديد العمل باحكامه))
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1950 احكام قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 والمعدل بقانون 18 شباط سنة 1946 وبقانون 30 اذار سنة 1948

المادة 2

لا يشمل التخفيض المقرر في المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 30 اذار سنة 1948 ايجارات المباني المنشأة خلال سنتي 1948 و1949 وانما يشمل التخفيض الايجارات المعقودة خلال هاتين السنتين والمتعلقة بالمباني المنشأة قبل سنة 1948

المادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949

بيروت في 29 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح