All legislation

قانون Law 20/07/1926

تشكيل الهيئة العمومية في محكمة التمييز

Type
قانون · Law
Date
20/07/1926
Official Gazette
Issue 1992, 23/07/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 20/07/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الهيئة العمومية في محكمة التمييز يمكن ان تشكل على الاقل من سبعة قضاة من قضاة المحكمة المشار اليها ويترأس هذه الهيئة الرئيس الذي يعود اليه هذا الحق بموجب القوانين المرعية

المادة 2

مادة 2: الغيت القرارات السابقة المخالفة لهذا القانون

المادة 3

مادة 3: يعمل بموجب هذا القانون من تاريخ نشره

بيروت في 20 تموز سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير العدلية نجيب قباني