المادة 1
مادة 1: ان الهيئة العمومية في محكمة التمييز يمكن ان تشكل على الاقل من سبعة قضاة من قضاة المحكمة المشار اليها ويترأس هذه الهيئة الرئيس الذي يعود اليه هذا الحق بموجب القوانين المرعية
قانون Law 20/07/1926
مادة 1: ان الهيئة العمومية في محكمة التمييز يمكن ان تشكل على الاقل من سبعة قضاة من قضاة المحكمة المشار اليها ويترأس هذه الهيئة الرئيس الذي يعود اليه هذا الحق بموجب القوانين المرعية
مادة 2: الغيت القرارات السابقة المخالفة لهذا القانون
مادة 3: يعمل بموجب هذا القانون من تاريخ نشره
بيروت في 20 تموز سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير العدلية نجيب قباني