All legislation

قانون Law No. 504 10/09/1926

توقيف تطبيق القرار 348 موقتا المتعلق باستعمال الصفارة الصارخة في المرافىء اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
504
Date
10/09/1926
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 504 تاريخ 10/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

وبناء على القرار عدد 905 الصادر في 10 ايلول سنة 1926 اوقف موقتا تطبيق القرار عدد 348 الصادر في 9 حزيران سنة 1926