المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية, تأجيل استيفاء القروض الممنوحة للمحامين بموجب القانون رقم 20/80 تاريخ 20/6/1980 ورقم 18/82 تاريخ 18/3/1982 . تحدد المراسيم المذكورة مهل الاستيفاء الجديدة وكيفية الدفع والجهة التي تخصص لها عند الاقتضاء الاقساط المستحقة.