المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة التصديق على اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع بالبحر التي أقرها مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في هامبورغ من 6 الى 31/3/1978 بموجب القانون رقم 89/13 تاريخ 30/3/1978.
قانون Law No. 4 05/01/1983
أقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة التصديق على اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع بالبحر التي أقرها مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في هامبورغ من 6 الى 31/3/1978 بموجب القانون رقم 89/13 تاريخ 30/3/1978.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم