All legislation

قانون Law No. 4 05/01/1983

الاجازة للحكومة التصديق على اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع بالبحر والموقعة في هامبورغ بتاريخ 30-3-1978

Type
قانون · Law
Number
4
Date
05/01/1983
Official Gazette
Issue 2, 13/01/1983, p. 13-36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 05/01/1983
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة التصديق على اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع بالبحر التي أقرها مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في هامبورغ من 6 الى 31/3/1978 بموجب القانون رقم 89/13 تاريخ 30/3/1978.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم