All legislation

قانون Law No. 2 05/01/1983

الاجازة للحكومة التصديق على تعديل بعض بنود اتفاقية المنظمة الدولية الاستشارية للملاحة البحرية

Type
قانون · Law
Number
2
Date
05/01/1983
Official Gazette
Issue 2, 13/01/1983, p. 7-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 05/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة التصديق على تعديل المواد 17 - 18 - 20 و51 من اتفاقية المنظمة الدولية الاستشارية للملاحة البحرية (IMCO) الذي أقرته الجمعية العمومية للمنظمة خلال جلستها الحادية عشرة, بالقرار رقم (XI) A 450 تاريخ 15/11/1979 وكما هو مبين في الملحق المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم