All legislation

قانون Law No. 3 05/01/1983

اجازة ابرام البروتوكول بتعديل المادة 83 من اتفاقية الطيرانالمدني الدولي

Type
قانون · Law
Number
3
Date
05/01/1983
Official Gazette
Issue 2, 13/01/1983, p. 9-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 05/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام البروتوكول الذي أقرته الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال بتاريخ 6/10/1980 والقاضي بتعديل المادة 83 من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم