المادة 1
مادة 1: تضاف الى ملاكات ادارة الجمارك الوظائف التالية: الوظيفة العدد
مراقب اول 4 مراقب 29 مراقب مساعد 30 كاتب 60 مستكتبة 2
قانون Law No. 1 03/01/1973
مادة 1: تضاف الى ملاكات ادارة الجمارك الوظائف التالية: الوظيفة العدد
مراقب اول 4 مراقب 29 مراقب مساعد 30 كاتب 60 مستكتبة 2
مادة 2: يعاد توزيع الوظائف في الملاكات المذكورة بين مختلف الوحدات الادارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع