All legislation

قانون Law No. 1 03/01/1973

اضافة بعض الوظائف الى ملاك السلك الاداري في ادارة الجمارك

Type
قانون · Law
Number
1
Date
03/01/1973
Official Gazette
Issue 2, 04/01/1973, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 03/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى ملاكات ادارة الجمارك الوظائف التالية: الوظيفة العدد

مراقب اول 4 مراقب 29 مراقب مساعد 30 كاتب 60 مستكتبة 2

المادة 2

مادة 2: يعاد توزيع الوظائف في الملاكات المذكورة بين مختلف الوحدات الادارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع