المادة 1
باستثناء الرسوم الجمركية, تلغى كافة الرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك والادارات الاخرى عن البضائع المستوردة الى لبنان, ويستعاض عنها برسم يوحد مع الرسم الجمركي.
قانون Law No. 191 04/01/1993
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
باستثناء الرسوم الجمركية, تلغى كافة الرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك والادارات الاخرى عن البضائع المستوردة الى لبنان, ويستعاض عنها برسم يوحد مع الرسم الجمركي.
يتولى المجلس الاعلى للجمارك ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة له, تعديل التعرفة الجمركية تطبيقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.
تقتطع نسبة عشرة بالماية من مجموع الواردات الجمركية وتودع في الصندوق البلدي المستقل لحساب جميع البلديات .
تلغى النصوص كافة التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون ويعمل به فور وضع التعرفة المعدلة المنصوص عنها في المادة الثانية موضع التنفيذ.
بيروت في 4 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري