All legislation

قانون Law No. 186 04/01/1993

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق التجاري الموقع في عمان بتاريخ 01/10/1992 بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية

Type
قانون · Law
Number
186
Date
04/01/1993
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1993, p. 13/19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 186 تاريخ 04/01/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجير للحكومة ابرام الاتفاق التجاري الموقع في عمان بتاريخ 1 تشرين الاول 1992 بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية والمرفق بهذا القانون مع القائمتين 1 و2 والجدول رقم 3 المرفق به.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري