All legislation

قانون Law No. 187 04/01/1993

ابرام اتفاقية القرض الموقعة في بيروت بتاريح 12/10/1992 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

Type
قانون · Law
Number
187
Date
04/01/1993
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1993, p. 19/29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 187 تاريخ 04/01/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجير للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة في بيروت بتاريخ 12/10/1992 بين الجمهورية اللبنانية - ووزارة البريد مواصلات السلكية واللاسلكية - والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة بمشروع تحديد الشبكات الهاتفية المحلية بقيمة /10،300،000) د.ك (عشرة ملايين وثلاثماية الف دينار كويتي).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري