المواد
مادة 1: تضاف الوظائف التالية الى الملاك الدائم بوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 2- المديرية العامة للبريد والبرق آ- الادارة المركزية العدد الوظيفة الديوان ــــــ ــــــــــ 2 رئيس قسم تعليم مهني 2ـــــ مصلحة البرق دائرة الشؤون البرقية - قسم التلكس 1 رئيس قسم 1 محرر 1 كاتب 3ـــ ب - الوحدات التنفيذية مكتب البرق المركزي فرع التلكس 1 رئيس فرع فني 6 مراقب فني 3 معاون مراقب فني 2 مناظر 4 معاون مناظر 7 موظف استثمار 28ـــ
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14412 تاريخ 12/11/1963 وهذا نصه: "مادة 1: تضاف الوظائف التالية الى الملاك الدائم بوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 2- المديرية العامة للبريد والبرق آ- الادارة المركزية العدد الوظيفة الديوان ــــــ ــــــــــ 2 رئيس قسم تعليم مهني 2ـــــ مصلحة البرق دائرة الشؤون البرقية - قسم التلكس 1 رئيس قسم 1 محرر 1 كاتب 3ـــ ب - الوحدات التنفيذية مكتب البرق المركزي فرع التلكس 1 رئيس فرع فني 6 مراقب فني 3 معاون مراقب فني 2 مناظر 4 معاون مناظر 7 موظف استثمار 28ـــ
مادة 2: تحدد سلسلة رتب ورواتب الوظائف المذكورة في المادة الاولى, غير الادارية, وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: علاوة على احكام التعيين العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين, يجب ان تتوفر- في المرشحين للمباريات المؤهلة للوظائف المبينة ادناه الشروط الاضافية التالية:-
- لوظيفة رئيس فرع فني: شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع ( مديرية التعليم المهني ) مع خدمة خمس سنوات فعلية بوظيفة فنية او بوظيفة مراقب فني بوزارة البريد والبرق والهاتف . - لوظيفة مراقب فني: شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او خدمة خمس سنوات فعلية بوظيفة معاون مراقب فني بوزارة البريد والبرق والهاتف . - لوظيفة معاون مراقب فني: شهادة الكفاءة المهنية من مدرسة الصنائع ( مديرية التعليم المهني ) بالراديو والكهرباء على الاقل. - لوظيفة مناظر: موظفو الاستثمار الذين مضى على وجودهم في الخدمة, في المديرية العامة للبريد والبرق اربع سنوات على الاقل. - او المناظرون المعاونون الذين مضى على وجودهم في هذه الوظيفة سنتين على الاقل. - لوظيفة معاون مناظر: موظفو الاستثمار الذين مضى على وجودهم في الخدمة في المديرية العامة للبريد والبرق سنة واحدة على الاقل. - لوظيفة رئيس قسم تعليم مهني: بالاختيار من بين موظفي الفئة الثالثة في ملاك المديرية العامة للبريد والبرق. او بموجب مباراة تحصر بموظفي الفئة الرابعة على الاقل في ملاك المديرية العامة للبريد والبرق الذين تتوفر فيهم شروط التعيين لوظائف الفئة الثالثة.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره".
الذوق في 6 اذار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: محمد كنيعو