All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15701 06/03/1964

وضع مشروع قانون اضافة بعض وظائف الى ملاك المديرية العامة للبريد والبرق موضع- التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15701
Date
06/03/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 43-44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15701 تاريخ 06/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الوظائف التالية الى الملاك الدائم بوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 2- المديرية العامة للبريد والبرق آ- الادارة المركزية العدد الوظيفة الديوان ــــــ ــــــــــ 2 رئيس قسم تعليم مهني 2ـــــ مصلحة البرق دائرة الشؤون البرقية - قسم التلكس 1 رئيس قسم 1 محرر 1 كاتب 3ـــ ب - الوحدات التنفيذية مكتب البرق المركزي فرع التلكس 1 رئيس فرع فني 6 مراقب فني 3 معاون مراقب فني 2 مناظر 4 معاون مناظر 7 موظف استثمار 28ـــ

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14412 تاريخ 12/11/1963 وهذا نصه: "مادة 1: تضاف الوظائف التالية الى الملاك الدائم بوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 2- المديرية العامة للبريد والبرق آ- الادارة المركزية العدد الوظيفة الديوان ــــــ ــــــــــ 2 رئيس قسم تعليم مهني 2ـــــ مصلحة البرق دائرة الشؤون البرقية - قسم التلكس 1 رئيس قسم 1 محرر 1 كاتب 3ـــ ب - الوحدات التنفيذية مكتب البرق المركزي فرع التلكس 1 رئيس فرع فني 6 مراقب فني 3 معاون مراقب فني 2 مناظر 4 معاون مناظر 7 موظف استثمار 28ـــ

المادة 2

مادة 2: تحدد سلسلة رتب ورواتب الوظائف المذكورة في المادة الاولى, غير الادارية, وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: علاوة على احكام التعيين العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين, يجب ان تتوفر- في المرشحين للمباريات المؤهلة للوظائف المبينة ادناه الشروط الاضافية التالية:-

- لوظيفة رئيس فرع فني: شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع ( مديرية التعليم المهني ) مع خدمة خمس سنوات فعلية بوظيفة فنية او بوظيفة مراقب فني بوزارة البريد والبرق والهاتف . - لوظيفة مراقب فني: شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع (مديرية التعليم المهني) او خدمة خمس سنوات فعلية بوظيفة معاون مراقب فني بوزارة البريد والبرق والهاتف . - لوظيفة معاون مراقب فني: شهادة الكفاءة المهنية من مدرسة الصنائع ( مديرية التعليم المهني ) بالراديو والكهرباء على الاقل. - لوظيفة مناظر: موظفو الاستثمار الذين مضى على وجودهم في الخدمة, في المديرية العامة للبريد والبرق اربع سنوات على الاقل. - او المناظرون المعاونون الذين مضى على وجودهم في هذه الوظيفة سنتين على الاقل. - لوظيفة معاون مناظر: موظفو الاستثمار الذين مضى على وجودهم في الخدمة في المديرية العامة للبريد والبرق سنة واحدة على الاقل. - لوظيفة رئيس قسم تعليم مهني: بالاختيار من بين موظفي الفئة الثالثة في ملاك المديرية العامة للبريد والبرق. او بموجب مباراة تحصر بموظفي الفئة الرابعة على الاقل في ملاك المديرية العامة للبريد والبرق الذين تتوفر فيهم شروط التعيين لوظائف الفئة الثالثة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره".

الذوق في 6 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو