ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
وبناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والاقتصاد الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 شباط 1964
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13310 تاريخ 8 تموز سنة 1963 وهذا نصه:
"مادة 1":
اجيز ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي الموقع في بيروت بالاحرف الاولى بتاريخ 29/5/1963 والموقع نهائيا في دكار بتاريخ 22/6/1963 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية السنغالية.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 اذار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: فؤاد عمون
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فيليب تقلا