All legislation

قانون Law No. 322 21/04/2001

تعديل المادة 30 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية)

Type
قانون · Law
Number
322
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1721
Status
In force
Amends
قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (Art. 30)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 322 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة /30/ من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

المادة 30 الجديدة: يسقط حق السطحية:

1-­ باجتماعه مع حق ملكية الارض للمالكين انفسهم وبنسب الملكية ذاتها.

2-­ بهلاك الابنية او المنشآت، او بهلاك او زوال الاغراس، موضوع هذا الحق. وتعتبر بحكم المهدمة او الهالكة الابنية او المنشآت التي اصبحت غير صالحة للاستعمال الذي اعدت له، ولا يجوز لصاحبها اعادة بنائها لاستعمالها من جديد، او اعادة الاغراس بعد زوالها احياء لحقه الساقط كما انه لا يجوز لصاحب حق السطحية اضافة اي انشاءات جديدة عليه. يبقى حق السطحية محصورا بالابنية او المنشآت او الاغراس التي يشملها اصلا هذا الحق.

3-­ اذا تبين ان وجود حق السطحية يعيق استثمار الارض او اعمارها او ان المنفعة المرجوة منه قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر الاقتصادي الذي يلحق الارض بسببه. يرقن امين السجل العقاري حكما حق السطحية في الحالة المبينة في البند (1) من هذه المادة. اما في الحالات الاخرى فيثبت سقوط حق السطحية بحكم يتمتع بقوة القضية المحكمة بالاستناد الى دعوى تقدم من صاحب الارض امام القاضي المنفرد المدني الذي يطبق في المحاكمة الاصول المتبعة امام قاضي الامور المستعجلة. ­ يتوجب على مالك الارض ان يدفع لصاحب حق السطحية تعويضا تقدره المحكمة المختصة على الا يتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة الابنية او الانشاءات او الاغراس موضوع هذا الحق بتاريخ اقامة الدعوى، وذلك في الحالات المبينة في البندين (2) و (3) من هذه المادة.

المادة 2

خلافا لاحكام المادة 27 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 وتنفيذا للاحكام القاضية بسقوط حق السطحية تلغى الصحيفة التكميلية للحق السطحى. وفي هذه الحالة تستوفي الدوائر العقارية من المستفيد رسم فراغ واحد عن قيمة التعويض المحكوم به.

المادة 3

تبقى سارية المفعول الاحكام المنصوص عليها في المادة 80 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 المعدلة بالقانون رقم 34/67 تاريخ 16/05/1967 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة).

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري