All legislation

قانون Law 22/01/1927

قانون يختص برواتب الموظفين

Type
قانون · Law
Date
22/01/1927
Official Gazette
Issue 2046, 26/01/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 22/01/1927 (قانون يختص برواتب الموظفين)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 : تصرف معاشات الموظفين والتعويضات المبنية على الليرة اللبنانية السورية الورق مع اضافة تعويض غلاء المعيشة على اساس البدلات الاتية ريثما تصدق موازنة سنة 1927 : - المعاشات او اقسام المعاشات او التعويضات التي دون الخمسين ليرة شهريا 20 عشرا - اقسام المعاشات التي تتراوح بين ال51وال100 ليرة شهريا 16 عشرا اقسام المعاشات التي تفوق ال100 ليرة شهريا 12 عشرا

المادة 2

مادة ثانية : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس - الجمهورية رئيس الوزارة وزير المالية بالوكالة بشارة خليل- الخوري