المادة 1
مادة 1 : تصرف معاشات الموظفين والتعويضات المبنية على الليرة اللبنانية السورية الورق مع اضافة تعويض غلاء المعيشة على اساس البدلات الاتية ريثما تصدق موازنة سنة 1927 : - المعاشات او اقسام المعاشات او التعويضات التي دون الخمسين ليرة شهريا 20 عشرا - اقسام المعاشات التي تتراوح بين ال51وال100 ليرة شهريا 16 عشرا اقسام المعاشات التي تفوق ال100 ليرة شهريا 12 عشرا