المادة 1
مادة 1: تحددت بدلات ضريبة الاغنام كما يلي : عن الجمل 20 غرش لبناني ذهب عن الحصان او البغل او الخنزير 10 " " " عن الجاموس او الثور او البقرة 8 " " " عن الخروف او رأس المعزى 8 " " " عن الحمار 4 " " "
قانون Law 02/03/1927
مادة 1: تحددت بدلات ضريبة الاغنام كما يلي : عن الجمل 20 غرش لبناني ذهب عن الحصان او البغل او الخنزير 10 " " " عن الجاموس او الثور او البقرة 8 " " " عن الخروف او رأس المعزى 8 " " " عن الحمار 4 " " "
مادة 2: ان رئيس الوزارة وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون
بيروت في 2 آذار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة وزير المالية بالوكالة بشارة خليل الخورى