All legislation

قانون Law 02/03/1927

قانون يختص بتحديد بدلات ضريبة الاغنام

Type
قانون · Law
Date
02/03/1927
Official Gazette
Issue 2062, 14/03/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 02/03/1927 (قانون يختص بتحديد بدلات ضريبة الاغنام)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت بدلات ضريبة الاغنام كما يلي : عن الجمل 20 غرش لبناني ذهب عن الحصان او البغل او الخنزير 10 " " " عن الجاموس او الثور او البقرة 8 " " " عن الخروف او رأس المعزى 8 " " " عن الحمار 4 " " "

المادة 2

مادة 2: ان رئيس الوزارة وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون

بيروت في 2 آذار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة وزير المالية بالوكالة بشارة خليل الخورى