المادة 1
مادة 1: الحقت قرية كفرة التابعة حاليا مركز محافظة مرجعيون بمديرية تبنين التابعة محافظة صور
قانون Law 26/03/1927
اقر مجلسا الشيوخ والنواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
مادة 1: الحقت قرية كفرة التابعة حاليا مركز محافظة مرجعيون بمديرية تبنين التابعة محافظة صور
المادة الثانية: الحقت قرية كفرنيس التابعة حاليا مديرية عاليه بمديرية رشميا التابعة محافظة الشوف
مادة 3: الحقت قرية الدوق بمركز محافظة البترون
مادة 4: ان رئيس الوزارة ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا القانون كل فيما اختص به
بيروت في 26 اذار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة ووزير الداخلية بشارة خليل الخورى