All legislation

قانون Law 26/03/1927

قانون يختص بفصل قرى عن مديريات والحاقها بمديريات اخرى

Type
قانون · Law
Date
26/03/1927
Official Gazette
Issue 2067, 30/03/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 26/03/1927 (قانون يختص بفصل قرى عن مديريات والحاقها بمديريات اخرى)
Source
Lebanese University

اقر مجلسا الشيوخ والنواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت قرية كفرة التابعة حاليا مركز محافظة مرجعيون بمديرية تبنين التابعة محافظة صور

المادة 2

المادة الثانية: الحقت قرية كفرنيس التابعة حاليا مديرية عاليه بمديرية رشميا التابعة محافظة الشوف

المادة 3

مادة 3: الحقت قرية الدوق بمركز محافظة البترون

المادة 4

مادة 4: ان رئيس الوزارة ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا القانون كل فيما اختص به

بيروت في 26 اذار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة ووزير الداخلية بشارة خليل الخورى