All legislation

قانون Law 02/05/1927

يختص بفرض ضريبة اضافية

Type
قانون · Law
Date
02/05/1927
Official Gazette
Issue 2077, 11/05/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 02/05/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض على الاهالي مزرعة كفردبيان ضريبة اضافية على بدل الطريق ومال الارزاق لاجل- تسديد نفقات الطريق التي تربط بلدتهم بقرية القليعات المقدرة بستة آلاف ليرة- لبنانيا ذهبا ان هذه الضريبة الاضافية تستقر لست سنوات من سنة 1927 الى سنة 1932 وقيمتها لكل سنة ماية وقرشان ل س ذهب عن كل مكلف وعن كل درهم مساحة

المادة 2

مادة 2: ستقوم الحكومة بفتح الاعتمادات اللازمة لهذه الطريق لكل سنة من السنين المذكورة فيما تقدم

المادة 3

مادة 3: ان رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الاشغال العمومية مكلفان تنفيذ هذا القانون كل فيما اختص به

بيروت في 2 ايار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ووزير المالية بالوكالة بشارة خليل الخوري وزير الاشغال العامة الامضاء : يوسف افتيموس