All legislation

قانون Law 31/05/1927

يختص بتقاعد بعض الموظفين

Type
قانون · Law
Date
31/05/1927
Official Gazette
Issue 2087, 13/06/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 31/05/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القانون الصادر في 19 ربيع الاول سنة 1336 القاضي بان يحال على معاش التقاعد الولاة والمتصرفون والقائمقامون والمدراء ومأمور البوليس - الذين بلغت مدة خدمتهم خمسة وعشرين سنة

المادة 2

مادة 2: ان المأمورين الذين احيلوا الى التقاعد بموجب القانون المذكور ثم اعيدوا للخدمة يعتبرون كانهم خدموا بلا انقطاع دون اعتبار لمدة انفصالهم عن الخدمة لا للتقاعد ولا لتعويض ما عنها وعند انفكاكهم من الخدمة يعاملون كسائر المأمورين طبقا لاحكام قانون التقاعد العمومي المرعي الاجراء

المادة 3

مادة 3: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان بتنفيذ هذا القانون الذى يجب تدوينه في سجل القوانين ونشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 31 ايار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية وزير الداخلية خالد شهاب جورج ثابت