المادة 1
مادة 1: الغي القانون الصادر في 19 ربيع الاول سنة 1336 القاضي بان يحال على معاش التقاعد الولاة والمتصرفون والقائمقامون والمدراء ومأمور البوليس - الذين بلغت مدة خدمتهم خمسة وعشرين سنة
قانون Law 31/05/1927
مادة 1: الغي القانون الصادر في 19 ربيع الاول سنة 1336 القاضي بان يحال على معاش التقاعد الولاة والمتصرفون والقائمقامون والمدراء ومأمور البوليس - الذين بلغت مدة خدمتهم خمسة وعشرين سنة
مادة 2: ان المأمورين الذين احيلوا الى التقاعد بموجب القانون المذكور ثم اعيدوا للخدمة يعتبرون كانهم خدموا بلا انقطاع دون اعتبار لمدة انفصالهم عن الخدمة لا للتقاعد ولا لتعويض ما عنها وعند انفكاكهم من الخدمة يعاملون كسائر المأمورين طبقا لاحكام قانون التقاعد العمومي المرعي الاجراء
مادة 3: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان بتنفيذ هذا القانون الذى يجب تدوينه في سجل القوانين ونشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 31 ايار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية وزير الداخلية خالد شهاب جورج ثابت