المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الاكتتاب في الزيادة المقررة على رأس مال المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي للانشاء والتعمير لعام 1991
قانون Law No. 421 15/05/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الاكتتاب في الزيادة المقررة على رأس مال المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي للانشاء والتعمير لعام 1991
مادة 2: اجيز لوزير المالية ان يدفع بقرارات منه بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية, بدل قيمة الزيادة المقررة للبنان بما يوازي بالعملة اللبنانية مبلغ /85000/ دولار اميركي (خمسة وثمانين الف دولار اميركي) تدفع بتواريخ استحقاقها.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري