All legislation

قانون Law No. 421 15/05/1995

الاجازة للحكومة الاكتتاب في الزيادة المقررة على رأس مال المؤسسة المالية الدولية

Type
قانون · Law
Number
421
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 421 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الاكتتاب في الزيادة المقررة على رأس مال المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي للانشاء والتعمير لعام 1991

المادة 2

مادة 2: اجيز لوزير المالية ان يدفع بقرارات منه بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية, بدل قيمة الزيادة المقررة للبنان بما يوازي بالعملة اللبنانية مبلغ /85000/ دولار اميركي (خمسة وثمانين الف دولار اميركي) تدفع بتواريخ استحقاقها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري