المادة 1
تعدل الفقرتان 8 و 10 من المادة 3 من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 9805 تاريخ 4 أيار 1968 وتصبحان كما يأتي:
الفقرة 8: 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية.
الفقرة 10: 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام:
قيمة الطابع ل.ل.
نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية
250
عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة
1000
رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة)
2000
طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة
1000
قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدر