All legislation

قانون Law No. 323 21/04/2001

تعديل الفقرة 8 و 10 من المادة 3 من قانون انشاء صندوق تقاعدي للمهندسين

Type
قانون · Law
Number
323
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1722
Status
In force
Amends
قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 323 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرتان 8 و 10 من المادة 3 من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 9805 تاريخ 4 أيار 1968 وتصبحان كما يأتي:

الفقرة 8: 5% (خمسة بالمائة) تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الرخصة من البلدية.

الفقرة 10: 70% (سبعين في المائة) من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزاميا على المعاملات الاتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة, على ان تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام:

قيمة الطابع ل.ل.

نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية

250

عقود بدل الاتعاب التي تبرم مع الحكومة او الافراد وتقارير الخبراء والاستشارات الفنية, والشكاوى المقدمة الى النقابة

1000

رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الادارة)

2000

طلب تقدير الاتعاب المقدم الى مجلس النقابة

1000

قرار تقدير الاتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدر

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري