المادة 1
مادة وحيدة: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 30 ايلول سنة 1944 والمصحح بالقانون الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1945 على جميع المؤسسات والشركات والمشاريع الكائنة في الاراضي اللبنانية دون استثناء وعلى الاخص فيما يتعلق بتطبيق الحد الادنى للاجور مع الزيادات القانونية. وتعتبر ملغاة جميع القوانين والقرارات والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه وعلى الاخص القرار رقم 265 الصادر بتاريخ 8 ايار سنة 1942.