المادة 1
مادة 1: لاجل تنفيذ الاعمال المنوط القيام بها بوزارة الاشغال العامة تحدد ثمن العقارات المقرر استملاكها لجنة او لجان مؤلفة كما يلي: 1- مهندس من ملاك الدولة تعينه وزارة الاشغال العامة رئيسا ب - ممثل عن وزارة المالية عضو ج - احد محامي الحكومة تعينه وزارة العدلية " د - ممثل عن الوزارة طالبة الاستملاك على ان يكون من موظفي الدولة ويراعى في اختياره الاختصاص " هـ - خبيران محليان يعينهما رئيس اللجنة على ان يكونا من اصحاب الاملاك في المنطقة العقارية المراد الاستملاك فيها " يعرض الثمن الذي تحدده هذه اللجنة على ذوي العلاقة بواسطة رئيس اللجنة. اذا تم الاتفاق ينظم بذلك محضر يعد بمثابة عقد رسمي للتفرغ. واذا لم يتم الاتفاق, فعلى اللجنة ان تنظم محضرا مفصلا بوضعية العقار المستملك واوصافه ومشتملاته ومساحته وحدوده والحقوق المترتبة عليه وقيمة التخمين وان تقرر ايداع هذه القيمة في صندوق الخزينة ويحق للادارة بعد ذلك تطبيق احكام المادة 20 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم ل/45 الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول 1932 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 229 بتاريخ 10 تشرين الاول 1942.