All legislation

قانون Law 07/06/1946

تأليف لجنة او لجان لتحديد ثمن العقارات المقرر استملاكها لاجل تنفيذ الاعمال المنوط بها بوزارة الاشغال العامة

Type
قانون · Law
Date
07/06/1946
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1946, p. 680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 07/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لاجل تنفيذ الاعمال المنوط القيام بها بوزارة الاشغال العامة تحدد ثمن العقارات المقرر استملاكها لجنة او لجان مؤلفة كما يلي: 1- مهندس من ملاك الدولة تعينه وزارة الاشغال العامة رئيسا ب - ممثل عن وزارة المالية عضو ج - احد محامي الحكومة تعينه وزارة العدلية " د - ممثل عن الوزارة طالبة الاستملاك على ان يكون من موظفي الدولة ويراعى في اختياره الاختصاص " هـ - خبيران محليان يعينهما رئيس اللجنة على ان يكونا من اصحاب الاملاك في المنطقة العقارية المراد الاستملاك فيها " يعرض الثمن الذي تحدده هذه اللجنة على ذوي العلاقة بواسطة رئيس اللجنة. اذا تم الاتفاق ينظم بذلك محضر يعد بمثابة عقد رسمي للتفرغ. واذا لم يتم الاتفاق, فعلى اللجنة ان تنظم محضرا مفصلا بوضعية العقار المستملك واوصافه ومشتملاته ومساحته وحدوده والحقوق المترتبة عليه وقيمة التخمين وان تقرر ايداع هذه القيمة في صندوق الخزينة ويحق للادارة بعد ذلك تطبيق احكام المادة 20 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم ل/45 الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول 1932 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 229 بتاريخ 10 تشرين الاول 1942.

المادة 2

مادة 2: تعتبر ملغاة جميع النصوص القانونية السابقة المخالفة لنص المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر