All legislation

قانون Law 19/11/1930

يقضي باحداث درجة ممتازة لوسام الاستحقاق اللبناني

Type
قانون · Law
Date
19/11/1930
Official Gazette
Issue 2426, 24/11/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 19/11/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت درجة ممتازة لوسام الاستحقاق اللبناني

المادة 2

مادة 2: يتقلد حتما كل رئيس للجمهورية اللبنانية الدرجة الممتازة من وسام الاستحقاق اللبناني

المادة 3

مادة 3: تهدى الدرجة الممتازة من وسام الاستحقاق اللبناني للملوك ورؤساء الدول الاجنبية بمرسوم من رئيس الجمهورية

المادة 4

مادة 4: اصحاب الدرجة الممتازة يحملون رصيعة على صدرهم من الجهة اليسرى ويتشحون من اليمين الى اليسار بوشاح عريض من الحرير بلون العلم اللبناني ويكون في نهاية الوشاح وسام الدرجة

المادة 5

مادة 5: الرصيعة هي عبارة عن كوكب ذي خمسة اطراف مغشاة بالمينا الحمراء ومزدانة بنقوش تشبه اغصان الارز ومنتهية بزر من الذهب وفي زواياها اشعة فضية. ويكون في وسط الرصيعة رقعة مستديرة مغشاةبالمينا الحمراء مرسوم فيها بحروف من ذهب (لبنان) ويحيط بها الرقعة اكليل من الغار مع عقدة معقودة من المينا اللازوردية اما الوسام فيكون كوكبا مماثلا للرصيعة ولكن بحجم اصغر ويطوف به اكليل من سعف النخل

بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب