المادة 1
مادة 1: احدثت درجة ممتازة لوسام الاستحقاق اللبناني
قانون Law 19/11/1930
مادة 1: احدثت درجة ممتازة لوسام الاستحقاق اللبناني
مادة 2: يتقلد حتما كل رئيس للجمهورية اللبنانية الدرجة الممتازة من وسام الاستحقاق اللبناني
مادة 3: تهدى الدرجة الممتازة من وسام الاستحقاق اللبناني للملوك ورؤساء الدول الاجنبية بمرسوم من رئيس الجمهورية
مادة 4: اصحاب الدرجة الممتازة يحملون رصيعة على صدرهم من الجهة اليسرى ويتشحون من اليمين الى اليسار بوشاح عريض من الحرير بلون العلم اللبناني ويكون في نهاية الوشاح وسام الدرجة
مادة 5: الرصيعة هي عبارة عن كوكب ذي خمسة اطراف مغشاة بالمينا الحمراء ومزدانة بنقوش تشبه اغصان الارز ومنتهية بزر من الذهب وفي زواياها اشعة فضية. ويكون في وسط الرصيعة رقعة مستديرة مغشاةبالمينا الحمراء مرسوم فيها بحروف من ذهب (لبنان) ويحيط بها الرقعة اكليل من الغار مع عقدة معقودة من المينا اللازوردية اما الوسام فيكون كوكبا مماثلا للرصيعة ولكن بحجم اصغر ويطوف به اكليل من سعف النخل
بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب