All legislation

قانون Law No. 17 02/06/1980

افادة المتعاملين مع وزارة الاعلام من المنح المدرسية

Type
قانون · Law
Number
17
Date
02/06/1980
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1980, p. 614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 02/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

فقرة اولى: يستفيد المتعاملون بدوام كامل مع وزارة الاعلام من المنح المدرسية التي يستفيد منها الموظفون في القطاع العام بذات الشروط المطبقة عليهم.

فقرة ثانية: تدفع وزارة الاعلام من ميزانيتها السنوية قيمة هذه المنح وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.

فقرة ثالثة: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه ابتداء من اول العام الدراسي 1979 - 1980

بعبدا في 2 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاعلام الامضاء: يوسف جبران