المادة 1
مادة وحيدة:
فقرة اولى: يستفيد المتعاملون بدوام كامل مع وزارة الاعلام من المنح المدرسية التي يستفيد منها الموظفون في القطاع العام بذات الشروط المطبقة عليهم.
فقرة ثانية: تدفع وزارة الاعلام من ميزانيتها السنوية قيمة هذه المنح وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.
فقرة ثالثة: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه ابتداء من اول العام الدراسي 1979 - 1980