All legislation

قانون Law No. 18 02/06/1980

الاجازة للحكومة تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال (كندا) بتاريخ 30-9-1977

Type
قانون · Law
Number
18
Date
02/06/1980
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1980, p. 615-618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 02/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي, الموقع في مونتريال (كندا) بتاريخ 30/9/1977 والقاضي باعتماد النص الاصلي باللغة الروسية لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب