المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي, الموقع في مونتريال (كندا) بتاريخ 30/9/1977 والقاضي باعتماد النص الاصلي باللغة الروسية لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944
قانون Law No. 18 02/06/1980
مادة 1: اجيز للحكومة تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي, الموقع في مونتريال (كندا) بتاريخ 30/9/1977 والقاضي باعتماد النص الاصلي باللغة الروسية لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب