All legislation

قانون Law No. 14 02/06/1980

تمديد ولاية مجلس النواب حتى اخر سنة 1983

Type
قانون · Law
Number
14
Date
02/06/1980
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1980, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 02/06/1980
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد بصورة استثنائية حتى تاريخ 30/12/1983 ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 والممددة ولايته حتى تاريخ 30/6/1980 بموجب القانونين رقم 1/76 تاريخ 13/3/1976 ورقم 3/78 تاريخ 20/2/1978

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره. بعبدا في 2 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري