المادة 1
مادة 1: تمدد بصورة استثنائية حتى تاريخ 30/12/1983 ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 والممددة ولايته حتى تاريخ 30/6/1980 بموجب القانونين رقم 1/76 تاريخ 13/3/1976 ورقم 3/78 تاريخ 20/2/1978
قانون Law No. 14 02/06/1980
اقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تمدد بصورة استثنائية حتى تاريخ 30/12/1983 ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 والممددة ولايته حتى تاريخ 30/6/1980 بموجب القانونين رقم 1/76 تاريخ 13/3/1976 ورقم 3/78 تاريخ 20/2/1978
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره. بعبدا في 2 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري