All legislation

قانون Law No. 19 05/06/1980

الاجازة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح قرض لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية

Type
قانون · Law
Number
19
Date
05/06/1980
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1980, p. 618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 05/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية قرضا بقيمة 12 مليون ليرة ذلك ضمن توظيفات الصندوق لآجال طويلة.

المادة 2

مادة 2:

تسرى على القرض موضوع المادة الاولى احكام المواد 2 و4 و5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977

المادة 3

مادة 2:

خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/77 تسرى على القرض موضوع المادة الاولى, الفائدة التي يحدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماع, وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها لديه, وتدفع جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية نصف الفائدة المحددة وتتحمل خزينة الدولة النصف الاخر.

المادة 4

مادة 4:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سيم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري وزير المالية الامضاء: علي الخليل