المادة 1
مادة 1:
استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية قرضا بقيمة 12 مليون ليرة ذلك ضمن توظيفات الصندوق لآجال طويلة.
قانون Law No. 19 05/06/1980
مادة 1:
استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية قرضا بقيمة 12 مليون ليرة ذلك ضمن توظيفات الصندوق لآجال طويلة.
مادة 2:
تسرى على القرض موضوع المادة الاولى احكام المواد 2 و4 و5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977
مادة 2:
خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/77 تسرى على القرض موضوع المادة الاولى, الفائدة التي يحدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماع, وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها لديه, وتدفع جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية نصف الفائدة المحددة وتتحمل خزينة الدولة النصف الاخر.
مادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سيم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري وزير المالية الامضاء: علي الخليل