All legislation

قانون Law No. 504 06/06/1996

تمديد مفعول قانون ايجار العقارات المبنية

Type
قانون · Law
Number
504
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 504 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول 1996 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وتعديله الصادر بموجب القانون رقم 336/94 تاريخ 24/05/1994 (قانون ايجار العقارات المبنية).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 01/01/1996

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري