المادة 1
مادة 1: يمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول 1996 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وتعديله الصادر بموجب القانون رقم 336/94 تاريخ 24/05/1994 (قانون ايجار العقارات المبنية).
قانون Law No. 504 06/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول 1996 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وتعديله الصادر بموجب القانون رقم 336/94 تاريخ 24/05/1994 (قانون ايجار العقارات المبنية).
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 01/01/1996
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري