المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 396 تاريخ 12/01/1995 اعتبارا من 01/01/1995
قانون Law No. 517 06/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 396 تاريخ 12/01/1995 اعتبارا من 01/01/1995
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري