المادة 1
مادة 1: تستبدل عبارة "قرية الميناء" الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 بعبارة "مدينة الميناء" في قضاء طرابلس - محافظة الشمال.
قانون Law No. 507 06/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تستبدل عبارة "قرية الميناء" الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 بعبارة "مدينة الميناء" في قضاء طرابلس - محافظة الشمال.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري