All legislation

قانون Law No. 507 06/06/1996

ابدال عبارة "قرية الميناء" بعبارة "مدينة الميناء" في قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي

Type
قانون · Law
Number
507
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 507 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عبارة "قرية الميناء" الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 بعبارة "مدينة الميناء" في قضاء طرابلس - محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري