All legislation

قانون Law 10/06/1948

قانون يتعلق بتعديل المادتين 103 و130 من قانون العقوبات العسكري المعدلتين بموجب المادتين 14 و20 من قانون 5-2-1948

Type
قانون · Law
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1948, p. 403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 10/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 103 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بموجب المادة 14 من قانون 5 شباط سنة 1948 واستبدلت بالاحكام التالية: كل عسكري اوقع العنف , وهو مسلح, بخفير او مراقب بقصد منعه عن القيام بالمهمة الموكولة اليه يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة. واذا اوقع العنف ولم يكن مسلحا وانما كان بصحبته شخص او عدة اشخاص فانه يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات . واذا اوقع العنف وكان وحيدا غير مسلح فانه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . يقضى بالحد الاقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة اعلاه اذا حصل العنف في زمن الحرب او في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او اذا كان داخل قلعة او مخزن الاسلحة او الذخيرة او على جوانب هذه الاماكن. واذا كان المجرم مدنيا تنزل العقوبة حتى نصفها. وعلاوة على العقوبات المبينة في هذه المادة يقضي بعقوبة العزل على الضابط المحكوم وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضى بها.

المادة 2

مادة 2: اضيفت الى المادة 130 الفقرة التالية: وترفع العقوبة الى خمس سنوات اذا حصلت الجريمة امام متمردين او في داخل قلعة او قطعة حربية او مخزن سلاح او ذخيرة او في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان