المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 103 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بموجب المادة 14 من قانون 5 شباط سنة 1948 واستبدلت بالاحكام التالية: كل عسكري اوقع العنف , وهو مسلح, بخفير او مراقب بقصد منعه عن القيام بالمهمة الموكولة اليه يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة. واذا اوقع العنف ولم يكن مسلحا وانما كان بصحبته شخص او عدة اشخاص فانه يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات . واذا اوقع العنف وكان وحيدا غير مسلح فانه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . يقضى بالحد الاقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة اعلاه اذا حصل العنف في زمن الحرب او في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او اذا كان داخل قلعة او مخزن الاسلحة او الذخيرة او على جوانب هذه الاماكن. واذا كان المجرم مدنيا تنزل العقوبة حتى نصفها. وعلاوة على العقوبات المبينة في هذه المادة يقضي بعقوبة العزل على الضابط المحكوم وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضى بها.