المادة 1
مادة وحيدة: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة: 1- تجري الانتخابات النيابية للمقعد الماروني الشاغر في قضاء جبيل على اساس القضاء. 2- تعتمد في العمليات الانتخابية التي ستجري للمقاعد الشاغرة في محافظتي البقاع والشمال وقضاء جبيل, تذكرة الهوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 وملصق عليها الصورة الشمسية, او بيان قيد افرادي صادر بعد تاريخ 1/1/1992 , او بيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع المالي يعمل به لعملية انتخابية واحدة, او البطاقة الانتخابية المخصصة للانتخابات البلدية والاختيارية والصادرة من وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية. يعمل بهذا القانون فور صدوره.