All legislation

قانون Law No. 640 26/05/1997

تعديل بعض احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته

Type
قانون · Law
Number
640
Date
26/05/1997
Official Gazette
Issue 24, 27/05/1997, p. 2019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 640 تاريخ 26/05/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة: 1- تجري الانتخابات النيابية للمقعد الماروني الشاغر في قضاء جبيل على اساس القضاء. 2- تعتمد في العمليات الانتخابية التي ستجري للمقاعد الشاغرة في محافظتي البقاع والشمال وقضاء جبيل, تذكرة الهوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 وملصق عليها الصورة الشمسية, او بيان قيد افرادي صادر بعد تاريخ 1/1/1992 , او بيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع المالي يعمل به لعملية انتخابية واحدة, او البطاقة الانتخابية المخصصة للانتخابات البلدية والاختيارية والصادرة من وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية. يعمل بهذا القانون فور صدوره.

بعبدا في 26 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري