All legislation

قانون Law No. 639 29/04/1997

تعديل الفقرة رقم واحد من القانون رقم 20/79 المتعلق باعفاء سيارة النائب

Type
قانون · Law
Number
639
Date
29/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 639 تاريخ 29/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل الفقرة رقم واحد من القانون رقم 20, تاريخ 26 كانون الاول 1979 كما يأتي: لكل نائب الحق, كل دورة نيابية ولمرة واحدة, ان يسجل سيارة واحدة باسمه معفاة من الرسوم الجمركية والميكانيك والتسجيل وجميع الرسوم والضرائب المختلفة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري