All legislation

قانون Law 29/11/1930

يختص بابرام عقد قرض بين بلديات طرابلس والميناء وزغرتا ومصرف سوريا ولبنان الكبير

Type
قانون · Law
Date
29/11/1930
Official Gazette
Issue 2431, 05/12/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 29/11/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم العقد الموضوع بين بلديات طرابلس والميناء وزغرتا ومصرف سوريا ولبنان الكبير بتاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1930 في شأن اقراض المصرف المذكور للبلديات المشار اليها مبلغ ثلاثمائة وثلاثين الف ليرة لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: ان الجمهورية اللبنانية تضمن قيام بلديات طرابلس والميناء وزغرتا تنفيذ جميع الموجبات التي اخذتها البلديات على عاتقها بمقتضى الاتفاق المشار اليه في المادة السابقة سواء كانت تجاه مصرف سوريا ولبنان الكبير او تجاه حاملي السندات التي تكون البلديات المذكورة قد اصدرتها

المادة 3

مادة 3: تعفى السندات التي ستصدر من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمقبلة سواء كانت لمصلحة الدولة ام لمصلحة البلديات

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب