المادة 1
مادة 1: ابرم العقد الموضوع بين بلديات طرابلس والميناء وزغرتا ومصرف سوريا ولبنان الكبير بتاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1930 في شأن اقراض المصرف المذكور للبلديات المشار اليها مبلغ ثلاثمائة وثلاثين الف ليرة لبنانية سورية
قانون Law 29/11/1930
مادة 1: ابرم العقد الموضوع بين بلديات طرابلس والميناء وزغرتا ومصرف سوريا ولبنان الكبير بتاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1930 في شأن اقراض المصرف المذكور للبلديات المشار اليها مبلغ ثلاثمائة وثلاثين الف ليرة لبنانية سورية
مادة 2: ان الجمهورية اللبنانية تضمن قيام بلديات طرابلس والميناء وزغرتا تنفيذ جميع الموجبات التي اخذتها البلديات على عاتقها بمقتضى الاتفاق المشار اليه في المادة السابقة سواء كانت تجاه مصرف سوريا ولبنان الكبير او تجاه حاملي السندات التي تكون البلديات المذكورة قد اصدرتها
مادة 3: تعفى السندات التي ستصدر من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمقبلة سواء كانت لمصلحة الدولة ام لمصلحة البلديات
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب