All legislation

قانون Law No. 22 14/06/1986

بزيادة مخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية والمجالس النيابية والحكومة والوزراء والنواب

Type
قانون · Law
Number
22
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ابتداء من 1/1/1986 تزاد مخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية والمجالس النيابية والحكومة والوزراء والنواب بنسبة 25% وتؤمن الاعتمادات اللازمة نقلا من احتياطي الموازنة العامة. يعمل بهذا القانون فور نشره

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزيرالمالية الامضاء: كميل شمعون