المادة 1
مادة وحيدة: ابتداء من 1/1/1986 تزاد مخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية والمجالس النيابية والحكومة والوزراء والنواب بنسبة 25% وتؤمن الاعتمادات اللازمة نقلا من احتياطي الموازنة العامة. يعمل بهذا القانون فور نشره
قانون Law No. 22 14/06/1986
مادة وحيدة: ابتداء من 1/1/1986 تزاد مخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية والمجالس النيابية والحكومة والوزراء والنواب بنسبة 25% وتؤمن الاعتمادات اللازمة نقلا من احتياطي الموازنة العامة. يعمل بهذا القانون فور نشره
بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزيرالمالية الامضاء: كميل شمعون