All legislation

قانون Law No. 24 14/06/1986

تعديل الرسم السنوي المفروض على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة

Type
قانون · Law
Number
24
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 24 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة, المفروض بموجب المادة الاولى من القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 والمعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 14/6/1983 بحيث يصبح كما يلي: 5،000 ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية عن كل الة في مختلف المناطق اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون