All legislation

قانون Law No. 25 14/06/1986

تعديل الفقرتين 87 و88 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي

Type
قانون · Law
Number
25
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرتان 87 و88 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم /67/ تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي), ويستعاض عنهما بما يلي: الفقرة 87: الايصالات التي تثبت دفع اقساط التأمين وملاحقها. - فرع النقل 3 بالمئة من قيمة القسط وملاحقه. - سائر الفروع 5 بالمئة من قيمة القسط وملاحقه. الفقرة 88: تعفى من الرسم: - الايصالات التي تثبت دفع اقساط عملية اعادة التأمين ايا كان نوع اعادة التأمين. - الايصالات التي تثبت دفع اقساط التأمين على الحياة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون