المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرتان 87 و88 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم /67/ تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي), ويستعاض عنهما بما يلي: الفقرة 87: الايصالات التي تثبت دفع اقساط التأمين وملاحقها. - فرع النقل 3 بالمئة من قيمة القسط وملاحقه. - سائر الفروع 5 بالمئة من قيمة القسط وملاحقه. الفقرة 88: تعفى من الرسم: - الايصالات التي تثبت دفع اقساط عملية اعادة التأمين ايا كان نوع اعادة التأمين. - الايصالات التي تثبت دفع اقساط التأمين على الحياة.