المادة 1
مادة وحيدة: تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 23/5/1987 يعمل بهذا القانون فور نشره
قانون Law No. 21 14/06/1986
مادة وحيدة: تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 23/5/1987 يعمل بهذا القانون فور نشره
بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي