All legislation

قانون Law No. 21 14/06/1986

يتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

Type
قانون · Law
Number
21
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1986, p. 276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 21 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 23/5/1987 يعمل بهذا القانون فور نشره

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي