المادة 1
مادة 1: يلغى القانون رقم 26 تاريخ 03/11/1990 المتعلق بتمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/05/1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها. ويعمل بهذا القرار فور نشره