All legislation

قانون Law No. 66 08/06/1991

الغاء القانون رقم 26 تاريخ 03/11/1990 الرامي الى تمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/05/1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها.

Type
قانون · Law
Number
66
Date
08/06/1991
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1991, p. 261
Status
In force
Amended by
قرار رقم 764 تاريخ 15/04/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 66 تاريخ 08/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القانون رقم 26 تاريخ 03/11/1990 المتعلق بتمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/05/1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها. ويعمل بهذا القرار فور نشره

بيروت في 8 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي