المادة 1
مادة 1: أ- يعطى تعويض نقل مؤقت يدفع شهريا لجميع العاملين في الادارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين على اختلاف وظائفهم واسلاكهم ومتعاقدين بدوام كامل واجراء دائمين ومؤقتين, وبالفاتورة ومتعاملين غير موظفين مع وزارة الاعلام, وذلك باستثناء الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية ايا كانت وظائفهم واسلاكهم والذين هم في الخارج بمهمة او لاي سبب اخر او هم موضوعون في الاستيداع او خارج الملاك. ب - لا يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة الا عن الحضور الفعلي ويحدد بالنسبة للحد الادنى للاجور النافذ في اي وقت وفق النسب التالية عن كل يوم حضور فعلي: - 1،5% لمن يقع محل اقامته في المدينة او البلدة او القرية التي يقع فيها مقر عمله. - 3 % لمن يقع محل اقامته خارج المدنية او البلدة او القرية التي يقع فيها مقر عمله.