المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية المرفقة والموقعة في دمشق بتاريخ 22 ايار 1991
قانون Law No. 57 29/05/1991
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية المرفقة والموقعة في دمشق بتاريخ 22 ايار 1991
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 29/05/1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي